السيد محمد صادق الروحاني

79

فقه الصادق ( ع )

ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتله خطأ ، كان للولي الأخذ بقول من شاء منهما ولا سبيل له على الآخر .